لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى ابقاء الوقت بهذا المقدار . مسألة 6 - يجوز التيمم لصلاة القضاء والاتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر [1] ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم [2] بزوال العذر إلى آخره مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته [3] ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة . مسألة 8 - لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا اعادتها في موارد : أحدها - من تعمد الجنابة [4] مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنه يتيمم ويصلي ، لكن الأحوط اعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني - من تيمم لصلاة الجمعة [5] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث - من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع - من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . الخامس - من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق . مسألة 9 - إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقى عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، الا إذا كان المسوغ للتيمم
[1] مع العلم باستمرار العذر إلى آخر العمر ، والا فيجب الا مع ظن الفوت هذا بناء على القول بالمواسعة في القضاء ، واما على القول بالمضايقة فلا يجب التأخير الا مع العلم بزواله عما قريب أو احتمال ذلك . [2] بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره . [3] إذا فرض علمه ببقاء العذر إلى حد من الزمان يساوي آخر الوقت واقعا . [4] بل الجنابة مطلقا . [5] لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد لان مورد النص غير ذلك .