responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 299


لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى ابقاء الوقت بهذا المقدار .
مسألة 6 - يجوز التيمم لصلاة القضاء والاتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر [1] ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم [2] بزوال العذر إلى آخره مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته [3] ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .
مسألة 8 - لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا اعادتها في موارد :
أحدها - من تعمد الجنابة [4] مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنه يتيمم ويصلي ، لكن الأحوط اعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني - من تيمم لصلاة الجمعة [5] عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث - من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع - من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . الخامس - من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق .
مسألة 9 - إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقى عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، الا إذا كان المسوغ للتيمم



[1] مع العلم باستمرار العذر إلى آخر العمر ، والا فيجب الا مع ظن الفوت هذا بناء على القول بالمواسعة في القضاء ، واما على القول بالمضايقة فلا يجب التأخير الا مع العلم بزواله عما قريب أو احتمال ذلك .
[2] بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره .
[3] إذا فرض علمه ببقاء العذر إلى حد من الزمان يساوي آخر الوقت واقعا .
[4] بل الجنابة مطلقا .
[5] لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد لان مورد النص غير ذلك .

299

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست