زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما ، لا يبعد عدم بطلانه [1] ، وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . مسألة 14 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته [2] وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة [3] . مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن . مسألة 16 - إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور اشكال [4] ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان الأحوط الإعادة . مسألة 17 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل
[1] بل هو الأظهر . [2] على الأحوط ، والأظهر صحتهما ، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائية . [3] من جهة وجوبها ، والا فيحسب الأدلة يكون الامر بالعكس . [4] لا اشكال في الالحاق .