responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298


يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم .
مسألة 2 - إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز اتيان الصلوات [1] التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة .
مسألة 3 - الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت ، وان احتمل ارتفاع العذر في آخره [2] بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط ، وإن كان موهوما ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه اما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للامرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع .
مسألة 4 - إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها ، وان احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط [3] التأخير في الصلاة الثانية أيضا ، وان لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره سهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة .
مسألة 5 - المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط ، الآخر العرفي ، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت الا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات [4] أيضا ، بل



[1] في ضيق الوقت ، أو سعته مع كونه ممن يجوز له التيمم في سعة الوقت على فرض كونه محدثا .
[2] الأقوى عدم جوازه مع احتمال زوال العذر .
[3] بل الأظهر ذلك .
[4] المتعارفة عند عامة الناس كالقنوت لا مطلقا .

298

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست