responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297


الوضوء أيضا ، والأولى أن يضرب بيديه [1] ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى مسألة 19 - إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به [2] وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط ، فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا ، وان جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه .
مسألة 20 - إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف ، وان تذكر بعد الصلاة وجب اعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة [3] في الماء أو التراب فلا تجب الا مع العلم والعمد كما مر .
فصل في أحكام التيمم مسألة 1 - لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، وإن كان بعنوان التهيؤ [4] نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن



[1] أو ان يضرب مرتين ويمسح بهما جبهته ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه وأولى منهما ان يضرب بيديه مرتين ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة ثالثة فيمسح بهما يديه أيضا .
[2] الا إذا كان الشك في وجود الجزء الأخير ولم يدخل في الامر المترتب ، ولم تفت الموالاة ، فإنه حينئذ يجب الاتيان به .
[3] الأظهر هو البطلان في الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا .
[4] الأظهر جواز التيمم للتهيؤ كالوضوء ، لولا الاجماع على عدمه ، وعليه فما ذكره أحوط .

297

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست