responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 296


مسألة 10 - الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم .
مسألة 11 - لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ، وأما مع التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالاجمال .
مسألة 12 - مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
مسألة 13 - إذا قصد غاية عدمها بطل [1] ، وان تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد .
مسألة 14 - إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل [2] وان أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا .
مسألة 15 - في مسح الجبهة واليدين يجب امرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جز الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
مسألة 16 - إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل ، وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة 17 - إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما اجمالا يكفيه تيمم واحد [3] بقصد ما في الذمة .
مسألة 18 - المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل



[1] بل صح فان الأظهر ان التيمم محبوب نفسا ، وكذا صح في الفرضين الآخرين .
[2] بل صح على هذا أيضا .
[3] على المختار من تساوي التيممين في عدد الضربات .

296

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست