responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 295


يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .
مسألة 3 - إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه ، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه ، لأنه من الحائل .
مسألة 4 - إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها مسألة 5 - إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
مسألة 6 - يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وان لم يمكن الضرب بيده [1] فيضرب بيده نفسه .
مسألة 7 - إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن [2] والا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه .
مسألة 8 - الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى [3] ومسح الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ، ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
مسألة 9 - إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم بعد حائلا ولم يمكن ازالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به [4] والضرب بالظاهر والمسح به .



[1] فان أمكن الوضع فهو المتعين ، والا فالأظهر انه فاقد الطهورين .
[2] قد مر عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح ، وبه يظهر الحال في هذه المسألة .
[3] بل يحتاط بالجمع بين ذلك وبين الاستنابة والضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة ، وكذا اقطع اليدين ، يحتاط بالجمع بين ضرب ذراعيه ومسح الجبهة بهما والاستنابة ، ومسح الجبهة بالأرض .
[4] وإن كان له الاكتفاء بضرب الظاهر والمسح به .

295

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست