responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294


الكفين [1] على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث - مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة ادخال شئ من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه . بل المناط صدق مسح التمام عرفا .
وأما شرائطه فهي أيضا أمور : الأول - النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة .
الثاني - المباشرة حال الاختيار .
الثالث - الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته . الرابع - الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس - الابتداء بالأعلى [2] ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس - عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع - طهارة الماسح [3] والممسوح حال الاختيار .
مسألة 1 - إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل [4] عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق .
مسألة 2 - إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا ، وإذا كانت



[1] الأظهر عدم وجوب الاستيعاب في الماسح وان وجب في الممسوح ، فيكفي مسح تمام الممسوح ببعض اليدين نعم ، لا يكفي المسح بإحداهما .
[2] على الأحوط ، وإن كان الأظهر عدم اعتباره .
[3] على الأحوط ، والأقوى عدم اعتبارها .
[4] مع فوات الموالاة ، والا فيمسح ذلك الجزء وما بعده .

294

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست