responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293


ويأتي بالمرتبة المتأخرة [1] أيضا ان كانت ويصلي ، وان لم تكن فيكتفي به [2] ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا .
مسألة 8 - يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب .
مسألة 9 - يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة [3] . مسألة 10 - يكره التيمم بالأرض السبخة [4] إذا لم يكن يعلوها الملح ، والا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ ، وبتراب الطريق .
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور : الأول - ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعد عذرا ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
الثاني - مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الاعلى ، والى الحاجبين ، والأحوط مسحهما [5] أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع



[1] هذا هو المتعين ، ولا يجب ضم التيمم بما أمكن من الأرض .
[2] الظاهر كونه فاقد الطهورين الذي عرفت انه لا يجب عليه الأداء ولا القضاء - نعم - لو تمكن في الوقت من الصلاة مع الطهارة اتى بها .
[3] بل للاجماع والنقل عن أهل البيت عليهم السلام .
[4] على المشهور فيها وفي الرمل ، وإن كان في ما استدل به للكراهة نظر .
[5] لا يترك .

293

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست