responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 292


ولا التيمم [1] ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم [2] وصحت صلاته .
مسألة 4 - التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به ، الا مع كون حالته السابقة النجاسة .
مسألة 5 - لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر فينتقل إلى المرتبة اللاحقة [3] ان كانت ، والا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا [4] .
مسألة 6 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على اشكال لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا [5] ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له [6] يمكن أن يقال بجوازه ، والاشكال فيه أشد ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وان لم يمكن يكتفي بما يمكن



[1] الا في صورة عدم ترتب اثر آخر غير جواز التيمم على التراب ، فإنه في هذه الصورة يتوضأ بالماء مع الانحصار وعدمه .
[2] مع تقديم التيمم وإزالة ما بقي من اثر التراب على الأعضاء قبل ان يتوضأ ، هذا فيما إذا ترتب على التراب اثر آخر كالسجود عليه - والا - فيكتفي بالوضوء وحده .
[3] وإن كان الأحوط التيمم به وباللاحقة .
[4] وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت بل عدم وجوب التيمم به والصلاة أيضا .
[5] لا يبعد دعوى كون التيمم تصرفا زايدا بنظر العرف من جهة التصرف في الأرض وان لم يكن بالدقة الفلسفية كذلك ، ولكن الأحوط ما ذكره لو لم يكن اظهر .
[6] عدم القيمة ، موجب لعدم الضمان لا لعدم حرمة التصرف إذا كان ذلك الشئ ملكا للغير كما هو المفروض ، فالأظهر عدم التوضي به ، بل يتيمم ويصلي ولا يقضيها خارج الوقت .

292

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست