responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


وإن كان الأحوط [1] تقديم اليابس والندي عليه .
فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل [2] ، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة الا النجس ينتقل إلى اللاحقة [3] ، وان لم يكن من اللاحقة أيضا الا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، ويشترط أيضا اباحته وإباحة مكانه [4] ، والفضاء الذي يتيمم فيه [5] ومكان المتيمم [6] ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان [7] .
مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل [8] لأنه يعد استعمالا لهما عرفا .
مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعين .
مسألة 3 - إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء



[1] لا يترك .
[2] على الأحوط .
[3] بل يجمع بين التيمم به ، والتيمم باللاحقة .
[4] إذا عد الضرب عرفا تصرفا في ذلك المكان .
[5] لا يعتبر اباحته .
[6] في صورة الانحصار واما في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك .
[7] الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأولين .
[8] بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا .

291

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست