وإن كان الأحوط [1] تقديم اليابس والندي عليه . فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل [2] ، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة الا النجس ينتقل إلى اللاحقة [3] ، وان لم يكن من اللاحقة أيضا الا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، ويشترط أيضا اباحته وإباحة مكانه [4] ، والفضاء الذي يتيمم فيه [5] ومكان المتيمم [6] ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان [7] . مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل [8] لأنه يعد استعمالا لهما عرفا . مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعين . مسألة 3 - إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء
[1] لا يترك . [2] على الأحوط . [3] بل يجمع بين التيمم به ، والتيمم باللاحقة . [4] إذا عد الضرب عرفا تصرفا في ذلك المكان . [5] لا يعتبر اباحته . [6] في صورة الانحصار واما في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك . [7] الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأولين . [8] بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا .