responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290


وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني .
مسألة 5 - يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بان لم يكن علاها الملح .
مسألة 6 - إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته [1] أولا ، ثم المسح بها وفي جواز ازالته بالغسل اشكال .
مسألة 7 - لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به الا إذا كان ذلك الغير مستهلكا .
مسألة 8 - إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن الا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
مسألة 9 - إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه [2] .
مسألة 10 - إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر [3] .
مسألة 11 - يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط [4] مع وجود اليابسة تقديمها .
مسألة 12 - إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وان صلى به بطلت ، ووجب الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته .
مسألة 13 - المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا



[1] يمسح احدى اليدين بالأخرى حتى يزول الطين ، أو الصبر عليه حتى ييبس ثم ينفضه عن اليد ، إذا لم يلزم فواة الموالاة .
[2] ان لم يكن مضرا بحاله ،
[3] لا يجب ذلك ، نعم هو أحوط .
[4] لا يترك .

290

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست