responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29


الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [1] .
مسألة 1 - لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة حدث الأكبر .
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة اليه من خارج . الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول والغائط [2] لا بأس به . الخامس :
ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [3] .
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس الا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه .
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد .
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
مسألة 7 - إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجسات يحكم



[1] بل الأظهر .
[2] في خارجية هذا الفرض اشكال - إذ مع الاستهلاك لا موضوع له ومع عدمه لا يعقل ان يكون جزء منه .
[3] اعتبار عدم خروج هذه الأشياء معه لا يخلو عن قوة .

29

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست