الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب [1] . مسألة 1 - لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة حدث الأكبر . مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة اليه من خارج . الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزء من البول والغائط [2] لا بأس به . الخامس : ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [3] . مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس الا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه . مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد . مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . مسألة 7 - إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجسات يحكم
[1] بل الأظهر . [2] في خارجية هذا الفرض اشكال - إذ مع الاستهلاك لا موضوع له ومع عدمه لا يعقل ان يكون جزء منه . [3] اعتبار عدم خروج هذه الأشياء معه لا يخلو عن قوة .