مسألة 7 - إذا اخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة [1] وإذا تعارض البينتان تساقطا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم [2] وان كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة [3] . مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد [4] تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين . مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن اشكال [5] كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا . مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام [6] . فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا [7] لكن لا يجوز استعماله في رفع
[1] إذا استندت إلى العلم - واما ان استندت إلى الأصل فتقديمها محل تأمل . [2] وكانت بينة النجاسة كذلك . [3] إذا كانت بينة النجاسة غير مكذبة لبينة الطهارة كما إذا قامت على حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدقة للطهارة السابقة - والا فتتعارضان وتتساقطان - ومنه يظهر حكم ما إذا استندت بينة الطهارة إلى العلم وبينة النجاسة إلى الأصل . [4] فيه تأمل واشكال . [5] لا اشكال فيه - وكذا في اخبار العدل الواحد . [6] وجوب الاعلام نفسي لا شرطي فلا يفسد البيع مع تركه . [7] الأقوى عدم رفعه الخبث .