responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 28


مسألة 7 - إذا اخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة [1] وإذا تعارض البينتان تساقطا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم [2] وان كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة [3] .
مسألة 8 - إذا شهد اثنان بأحد الامرين وشهد أربعة بالاخر يمكن بل لا يبعد [4] تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
مسألة 9 - الكرية تثبت بالعلم والبينة وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وإن كان لا يخلو عن اشكال [5] كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا .
مسألة 10 - يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا ويجوز بيعه مع الاعلام [6] .
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا [7] لكن لا يجوز استعماله في رفع



[1] إذا استندت إلى العلم - واما ان استندت إلى الأصل فتقديمها محل تأمل .
[2] وكانت بينة النجاسة كذلك .
[3] إذا كانت بينة النجاسة غير مكذبة لبينة الطهارة كما إذا قامت على حصول النجاسة بعد الطهارة ومصدقة للطهارة السابقة - والا فتتعارضان وتتساقطان - ومنه يظهر حكم ما إذا استندت بينة الطهارة إلى العلم وبينة النجاسة إلى الأصل .
[4] فيه تأمل واشكال .
[5] لا اشكال فيه - وكذا في اخبار العدل الواحد .
[6] وجوب الاعلام نفسي لا شرطي فلا يفسد البيع مع تركه .
[7] الأقوى عدم رفعه الخبث .

28

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست