عليه بالطهارة [1] وإن كان الأحوط الاجتناب . مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم مسألة 10 - سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها . مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الاناء يعد اهراق ماء غسالته . مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . مسألة 13 - لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى . مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد [2] وإن كان أحوط . مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها . فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه ، والمشكوك اباحته محكوم بالإباحة
[1] بل يحكم عليه بالنجاسة . [2] في غسالة الغسلة الأخيرة - واما في غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره .