responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30


عليه بالطهارة [1] وإن كان الأحوط الاجتناب .
مسألة 8 - إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
مسألة 9 - إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم مسألة 10 - سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
مسألة 11 - المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الاناء يعد اهراق ماء غسالته .
مسألة 12 - تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
مسألة 13 - لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
مسألة 14 - غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد [2] وإن كان أحوط .
مسألة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها .
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق اطلاقه ، والمشكوك اباحته محكوم بالإباحة



[1] بل يحكم عليه بالنجاسة .
[2] في غسالة الغسلة الأخيرة - واما في غسالة ما قبلها فالأظهر اعتباره .

30

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست