من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل [1] ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا ، فلا يبعد الصحة [2] ، وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا . مسألة 19 - إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح ، وان تبين عدمه [3] كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وان تبين وجوده [4] . مسألة 20 - إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم [5] وصح عمله ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا ، فالأولى الجمع بينه وبين التيمم بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . مسألة 21 - لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر ، لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا . الرابع - الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله ، وان لم يكن ضرر أو خوفه .
[1] بل صح وان لم يجب وجاز التيمم . [2] بل هي الأظهر ، فلا يجب ضم التيمم . [3] الأظهر الصحة تبين العدم أم لم يتبين . [4] مع عدم حصول نية القربة كما هو المفروض والا فالأظهر الصحة . [5] بل جاز .