responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 279


مسألة 15 - إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين .
الثاني - عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم امكان اخراجه بوجه آخر [1] ، ولو بادخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
مسألة 16 - إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض [2] ما لم يضر بحاله ، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن ، بعدم امكان الوفاء لم يجب ذلك .
مسألة 17 - لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول .
الثالث - الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقق الجلد ، وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات ، أو الاحتمال الموجب للخوف ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقا أو كافرا ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتنى به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم .
مسألة 18 - إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات



[1] على الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى فيما إذا أمكن الاخراج بطريق غير متعارف كما في القرض المذكور في المتن ، والأظهر في غيره .
[2] على الأحوط فيما إذا كان الثمن الخطير أكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان ، والأظهر فيما إذا لم يكن كذلك .

279

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست