responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 278


مسألة 9 - إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى [1] ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ ، وان علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور .
مسألة 10 - إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته ، وان تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة [2] مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها .
مسألة 11 - إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة ، صحت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
مسألة 12 - إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة [3] أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده ، وأنه لو طلب لعثر ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
مسألة 13 - لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال [4] قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط القضاء .
مسألة 14 - يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك ، كالتأخر عن القافلة [5] ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل .



[1] والأولى التعبير بالخطأ لا العصيان .
[2] ولو بان اتى بها بداعي احتمال الامر .
[3] لا يترك ، الا إذا كان على تقدير الطلب لا يعثر به . فان الأظهر حينئذ الصحة .
[4] الأظهر جوازهما .
[5] الموجب للخوف على نفسه أو ماله ، لا مطلقا .

278

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست