responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 277


مسألة 1 - إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب الطلب فيها ، أو فيه ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط بالطلب .
مسألة 2 - الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط [2] في شهادة عدل واحد به .
مسألة 3 - الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب [3] ، وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نايب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا .
مسألة 4 - إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية .
مسألة 5 - إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده اشكال [4] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، واما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ، ان لم يحتمل العثور مع الإعادة ، والا فالأحوط الإعادة [5] .
مسألة 7 - المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
مسألة 8 - يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .



[1] الأظهر الاكتفاء به .
[2] بل الأظهر وجوبه .
[3] بل الظاهر العدم . نعم لو كان قول النائب واجدا لشرائط الحجية واخبر عن عدم الماء يكتفي به لذلك لا لكونه نائبا .
[4] لا اشكال في الاكتفاء به ، وان احتمل حدوث الماء .
[5] وإن كان الأظهر العدم .

277

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست