responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 267


به برجاء المطلوبية .
مسألة 7 - إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز اتمامه بهذا العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ، الا إذا كان من الأول قاصدا للامرين .
مسألة 8 - الأولى اتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر اليه كما مر .
مسألة 9 - ذكر بعض العلماء ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فاتيانه في صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وان لم يكن واضحا ، واما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه ، وان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .
مسألة 10 - إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفارة والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه ، فان الأحوط قضاؤه واما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد .
مسألة 11 - إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الامر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز ، أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال ، الا إذا قصد الامر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
مسألة 12 - غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل .
مسألة 13 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد

267

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست