اجزاؤه عن غسل الجنابة [1] ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . مسألة 14 - إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب . الثاني - من الأغسال الزمانية ، أغسال ليالي شهر رمضان . يستحب الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون ، وقيل : باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه ، لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . مسألة 15 - يستحب ان يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحب مستقل . مسألة 16 - وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى اتيانها أول الليل ، بل الأولى اتيانها قبل الغروب [2] أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان اتيانها بين المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره . مسألة 17 - إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية