يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه الا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام . مسألة 2 - يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا خاف اعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا ، ولا دليل عليه ، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب اعادته [1] وان تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، واما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة ، فلا يستحب قضاؤه ، وإذا دار الامر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول . مسألة 3 - يستحب ان يقول حين الاغتسال : أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ) . مسألة 4 - لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة ، ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد اذن المولى إذا كان منافيا لحقه ، بل الأحوط مطلقا ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء . مسألة 5 - يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الامر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : والله لانت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى . مسألة 6 - إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس ، وإن كان الأولى [2] عدم قصد الخصوصية والورود بل الاتيان
[1] الأحوط ان يأتي به برجاء المظلومية سيما إذا تمكن منه بعد الزوال . [2] بل الأحوط .