responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250


التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
مسألة 7 - يشترط في الدفن أيضا اذن الولي كالصلاة وغيرها .
مسألة 8 - إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين ، مسألة 9 - الأحوط [1] اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلما ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا اشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
مسألة 10 - لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضا ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار .
مسألة 11 - لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته .
مسألة 12 - لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميته .
مسألة 13 - يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر [2] وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليه السلام وعن أمير المؤمنين ان النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن



[1] لو لم يكن اظهر .
[2] على الأحوط فيها .

250

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست