responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249


من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الامن حاصلا بدونه .
مسألة 1 - يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء [1] يمكن فيه ذلك .
مسألة 2 - إذا مات ميت في السفينة ، فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وأن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع بغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول [2] وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
مسألة 3 - إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ، ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ، تدفن مستديرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة .
مسألة 4 - لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ، ولو علم أنه ما قصد القربة .
مسألة 5 - إذا خيف على الميت من اخراج السبع إياه ، وجب احكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك . كما ، أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر ، لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء .
مسألة 6 - مؤنة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية



[1] على الأحوط .
[2] وإن كان الأظهر التخيير بينهما .

249

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست