أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض والمشيمة والعلقة . مسألة 14 - إذا مات شخص في البئر ولم يمكن اخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له . مسألة 15 - إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب اخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر ، ويخرج الطفل ، ثم يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى . فصل في المستحبات قبل الدفن ، وحينه ، وبعده وهي أمور : الأول - أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد . الثاني - أن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة ، بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض ، وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشق في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه . الثالث - أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء ، الا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء ، أو كان الزائرون هناك أزيد . الرابع - أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ، ثم ينقل قليلا ويوضع ، ثم ينقل قليلا ويوضع ، ثم ينقل في الثالثة مترسلا ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة ، فان للقبر أهوالا عظيمة . الخامس - إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر ، ثم يدخل في القبر طولا من طرف رأسه ، أي يدخل