responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248


الحادي عشر - الاجتهاد في الدعاء للميت ، والمؤمنين .
الثاني عشر - أن يقول قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرات .
الثالث عشر - أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر - رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
مسألة 1 - إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا ، وان أراد التشريك فهو على وجهين : الأول - أن يوضع الجميع قدام المصلى مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب اليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب اليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق . الثاني - أن يجعل الجميع صفا واحدا [1] ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، ومن ايذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض [2] بحيث يؤمن من الامرين



[1] في مشروعية هذه الكيفية تأمل .
[2] الأظهر عدم الكفاية .

248

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست