الحادي عشر - الاجتهاد في الدعاء للميت ، والمؤمنين . الثاني عشر - أن يقول قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرات . الثالث عشر - أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . الرابع عشر - رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود . مسألة 1 - إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا ، وان أراد التشريك فهو على وجهين : الأول - أن يوضع الجميع قدام المصلى مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب اليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب اليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق . الثاني - أن يجعل الجميع صفا واحدا [1] ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة . فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، ومن ايذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الامرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض [2] بحيث يؤمن من الامرين
[1] في مشروعية هذه الكيفية تأمل . [2] الأظهر عدم الكفاية .