responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247


الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول ، أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة اليهما ان أمكن ، والا فالأحوط عدم القطع .
فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور : الأول - أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا ان خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا .
الثاني - أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
الثالث - أن يكون المصلي حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب .
الرابع - رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس - أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس - أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا ، وأن يسر المأموم .
السابع - اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين .
الثامن - أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع - أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر - أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا ، بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه .

247

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست