responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246


سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن [1] وتقضى الفريضة ، وان أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا .
مسألة 21 - لا يجوز على الأحوط [2] اتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة ، وان لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .
مسألة 22 - إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلى صلاة واحدة عليهما ، وان كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، والأوجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
مسألة 23 - إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر ، يتخير المصلي بين وجوه :
الأول - أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني - قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك .
الثالث - التشريك في التكبيرات الباقية واتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ، وهي الدعاء للمؤمن والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول ، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير



[1] فيه تأمل .
[2] لا يبعد الجواز .

246

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست