responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245


وجب عليه اتيانها ، وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها .
مسألة 15 - المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب انزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن انزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان .
مسألة 16 - يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء اتحد المصلى أو تعدد ، لكنه مكروه ، الا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى [1] .
مسألة 17 - يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر ، أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، الا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
مسألة 18 - الميت المصلى عليه قبل الدفن ، يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة [2] ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك .
مسألة 19 - يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .
مسألة 20 - يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في



[1] أو كان حصول التأخير بسبب آخر .
[2] لا دليل على هذا التحديد سوى فتوى جمع من الفقهاء .

245

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست