responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244


مسألة 6 - إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا ، وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه .
مسألة 7 - إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
مسألة 8 - إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه ، فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
مسألة 9 - يجوز التيمم لصلاة الجنازة ، وان تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
مسألة 10 - الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
مسألة 11 - مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في أجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا اشكال ، بل صحتها أيضا محل اشكال .
مسألة 12 - إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا ، باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا ، فإنها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الاتيان بها قائما .
مسألة 13 - إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وان علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة ، وإن كان من صلى عليه فاسقا ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها .
مسألة 14 - إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها [1] بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها



[1] بل يجب .

244

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست