responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 243


الحادي عشر - قصد القربة . الثاني عشر - إباحة المكان .
الثالث عشر - الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر - الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر .
الخامس عشر - أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا .
السادس عشر - أن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
السابع عشر - اذن الولي .
مسألة 1 - لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .
مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ، وإذا دار الامر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ان خيف على الميت من الفساد مثلا ، والا فالأحوط الجمع .
مسألة 3 - إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وان اشتبه صلى إلى أربع جهات [1] الا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه ، وإن كان الأحوط الأربع .
مسألة 4 - إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة ، مسألة 5 - إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر [2] .



[1] لا يبعد القول بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقا .
[2] على الأحوط .

243

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست