بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين ، فالظاهر عدم بطلان الصلاة . مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الاتيان [1] وإن كان الاحتياط أولى . مسألة 7 - يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها . فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور [2] : الأول - أن يوضع الميت مستلقيا . الثاني - أنى كون رأيه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره . الثالث - أن يكون المصلى خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه الا إذا طال صف المأمومين . الرابع - أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد . الخامس - أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه . السادس - أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، الا في المأموم مع اتصال الصفوف . السابع - أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا . الثامن - استقبال المصلي القبلة . التاسع - أن يكون قائما . العاشر - تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام .
[1] بناء على المختار من عدم التوقيت في الدعاء ، لا وجه للبناء على الاتيان ، بل يبني على الأقل في هذا الفرض أيضا . [2] اعتبار بعضها مبني على الاحتياط .