responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242


بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين ، فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الاتيان [1] وإن كان الاحتياط أولى .
مسألة 7 - يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور [2] : الأول - أن يوضع الميت مستلقيا .
الثاني - أنى كون رأيه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره .
الثالث - أن يكون المصلى خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه الا إذا طال صف المأمومين .
الرابع - أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد .
الخامس - أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه .
السادس - أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، الا في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع - أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا .
الثامن - استقبال المصلي القبلة . التاسع - أن يكون قائما .
العاشر - تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام .



[1] بناء على المختار من عدم التوقيت في الدعاء ، لا وجه للبناء على الاتيان ، بل يبني على الأقل في هذا الفرض أيضا .
[2] اعتبار بعضها مبني على الاحتياط .

242

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست