responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا ، يا اله العالمين ، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين ، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين . والأولى أن يقول بعد الفراق من الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله : ( هذا المسجى ) إلى آخره : هذه المسجاة قدامنا أمتك ، وابنة عبدك وابنة أمتك ، وأتى بسائر الضمائر مؤنثة وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة . اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم . وإن كان مجهول الحال يقول : ( اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، وإن كان طفلا يقول ) : ( اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ) .
مسألة 1 - لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات الا للتقية ، أو كون الميت منافقا ، وان نقص سهوا بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة والا أتمها .
مسألة 2 - لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول [1] على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران . وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
مسألة 3 - يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
مسألة 4 - ليس في صلاة الميت اذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام والا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وان أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
مسألة 5 - إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة



[1] الأظهر عدم اعتبار دعاء موقت سوى الدعاء للميت والأفضل ما تقدم .

241

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست