responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 238


الصدر أو بعضه مع القلب والا وجبت .
مسألة 7 - يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
مسألة 8 - إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع [1] على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم [2] مع فرض أهليتهم جماعة .
مسألة 9 - إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة ، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق .
مسألة 10 - إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين [3] فالظاهر وجوب اذن الولي له ، والأحوط له الاستيذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية وان قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
مسألة 11 - يستحب اتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والايمان والعدالة [4] وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الامام ، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والامام ، وبعضهم مع بعض .
مسألة 12 - لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين .
مسألة 13 - يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب



[1] الأظهر كفاية اذن أحدهم لا سيما مع عدم منع الآخرين ، على فرض اعتبار اذن الولي .
[2] ان أراد جواز الاقتداء بأكثر من واحد ، ففيه نظر إذ شرعية عقد جماعتين على ميت واحد غير ثابتة ، نعم بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الامامين .
[3] على فرض اعتبار اذن الولي هذه الوصية غير نافذة ، الا إذا كان الولي ، الحاكم الشرعي بناء على ثبوت الولاية له .
[4] عدم اعتبارها اظهر .

238

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست