البالغين اشكال [1] . مسألة 3 - يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين . فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه ، والا يوضع في القبر ويغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن . مسألة 4 - إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلى عليه ويخلى ، وان أمكن دفنه يدفن . مسألة 5 - يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة ، وينوي كل واحد منهم الوجوب [2] ما لم يفرغ منها أحد ، والا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا . مسألة 6 - قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت [3] فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل وكان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه والا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت ، وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فان وجد عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير
[1] لا يبعد دعوى أظهرية عدم الاجزاء . [2] نية الوجوب لمن يعلم بفراغ غيره قبله محل اشكال . [3] يجب الصلاة على بعض الميت في موارد ، أحدها ، الصدر مع اليدين ، الثاني ، الصدر مع القلب ، الثالث ، مجموع عظام الميت أو عظام النصف الاعلى من جثته ، الرابع ، ما يصدق معه الانسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف ، وفي غير هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب وإن كان ما ذكره أحوط .