لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم . مسألة 14 - يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن . مسألة 15 - يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الامام في الصف ، كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا . مسألة 16 - في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى أن يتقدم الامام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحدا . مسألة 17 - إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها . مسألة 18 - يجوز في صلاة الميت العدول من امام [1] إلى امام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها مسألة 19 - إذا كبر قبل الامام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الامام ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد ، وأن يصير حتى يكبر الامام فيقرء معه الدعاء ، لكن الأحوط [2] إعادة التكبير بعد ما كبر الامام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وان لم تبطل الصلاة . مسألة 20 - إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ، ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الامام يكبر ، ويأتي