responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236


الضحك واللعب واللهو . الثاني - وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث - الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار . حتى ورد المنع عن السلام على المشيع ، الرابع : تشييع النساء . الخامس - الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت سيما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي . السادس - ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى . السابع - ان يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو : ترحموا عليه ، وكذا قول : قفوا به . الثامن - اتباعها بالنار ولو مجمرة الا في الليل ، فلا يكره المصباح . التاسع - القيام عند مرورها إن كان جالسا الا إذا كان الميت كافرا ، لئلا يعلو على المسلم ، العاشر - قيل ينبغي ان يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
فصل في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين الا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا ، وان تولد ميتا فلا تستحب أيضا ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه [1] .
مسألة 1 - يشترط في صحة الصلاة ، ان يكون المصلي مؤمنا ، وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا [2] ، فلا تصح من غير اذنه جماعة كانت أو فرادى .
مسألة 2 - الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في اجزائها عن المكلفين



[1] على الأحوط .
[2] قد مر ما هو الحق عندنا فراجع .

236

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست