responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233


والأفضل منه أربعة دراهم [1] ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .
مسألة 4 - إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط ، واما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه .
مسألة 5 - يكره ادخال الكافور في عين الميت أو انفه أو اذنه .
مسألة 6 - إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
مسألة 7 - يستحب سحق الكافور [2] باليد لا بالهاون .
مسأله 8 - يكره وضع الكافور على النعش .
مسألة 9 - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
مسألة 10 - يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
مسألة 11 - يبدء في التحنيط بالجبهة [3] وفي سائر المساجد مخير .
مسألة 12 - إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول [4] ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة .
فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولا ، ففي الخبر ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر ، وفي آخر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها



[1] بل مثقال ونصف .
[2] لم أقف له على مستند .
[3] لا دليل على لزوم ذلك ، والأظهر التخيير .
[4] الأظهر التخيير فيه وفيما بعده .

233

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست