والأفضل منه أربعة دراهم [1] ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . مسألة 4 - إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط ، واما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . مسألة 5 - يكره ادخال الكافور في عين الميت أو انفه أو اذنه . مسألة 6 - إذا زاد الكافور يوضع على صدره . مسألة 7 - يستحب سحق الكافور [2] باليد لا بالهاون . مسأله 8 - يكره وضع الكافور على النعش . مسألة 9 - يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . مسألة 10 - يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . مسألة 11 - يبدء في التحنيط بالجبهة [3] وفي سائر المساجد مخير . مسألة 12 - إذا دار الامر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول [4] ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة . فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولا ، ففي الخبر ان الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر ، وفي آخر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها
[1] بل مثقال ونصف . [2] لم أقف له على مستند . [3] لا دليل على لزوم ذلك ، والأظهر التخيير . [4] الأظهر التخيير فيه وفيما بعده .