يكون خليطه أكثر . التاسع - المماكسة في شرائه . العاشر - جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر - كونه وسخا غير نظيف . الثاني عشر - كونه مخيطا ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به . فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط ، والأحوط ان يكون المسح باليد [1] ، بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه [2] بل كل موضع من بدنه فيه رايحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى ان يكون قبله ، ويشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا جديدا ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه وأن يكون مسحوقا . مسألة 1 - لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف كما مر ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . مسألة 2 - لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز ان يباشره الصبي المميز أيضا مسألة 3 - يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل ان يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة والأقوى ان هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ،