نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين . وفي بعض الأخبار ان آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لانسه وكان هذا معمولا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم . مسألة 1 - الأولى ان تكونا من النخل ، وان لم يتيسر فمن السدر ، والا فمن الخلاف ، أو الرمان ، والا فكل عود رطب . مسألة 2 - الجريدة اليابسة لا تكفي . مسألة 3 - الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ، وإن كان يجزي الأقل والأكثر وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه . مسألة 4 - الأولى في كيفية وضعهما ان يوضع أحدهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت . وفي بعض الأخبار : ان يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره . مسألة 5 - لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره . مسألة 6 - لو لم تكن الا واحدة جعلت في جانبه الأيمن . مسألة 7 - الأولى ان يكتب عليهما اسم الميت ، واسم أبيه وانه يشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وان الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماءهم واحدا بعد واحد . فصل في التشييع يستحب لأولياء الميت اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه ، والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر انه لو دعي إلى وليمة والى حضور جنازة قدم حضورها ، لأنه مذكر للآخرة كما أن الوليمة مذكرة