responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


الغسل والسدة والقضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب اعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فان فقدها يوجب الإعادة ، وان لم يكن عن علم وعمد .
مسألة 1 - يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : أنه أفضل [1] ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة .
مسألة 2 - يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وان حكي عن العلامة رجحانه .
مسألة 3 - لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
مسألة 4 - النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
مسألة 5 - إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه [2] لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره .
مسألة 6 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت [3] بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام ، الا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ



[1] وهو الأظهر .
[2] سيأتي الكلام في ذلك في المستثنيات من حرمة النبش .
[3] على الأحوط .

221

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست