مسألة 7 - إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط [1] خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور . مسألة 8 - إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء اعادته ، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك . مسألة 9 - اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها . فصل في آداب غسل الميت وهي أمور : الأول - أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني - أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط . الثالث - أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وان استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته . الرابع - أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول . الخامس - أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس - ان يكون عاريا مستور العورة . السابع - ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . الثامن - تلبين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله ان لم يتعسر والا تركت بحالها . التاسع - غسل يديه قبل