مسألة 8 - إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات [1] . مسألة 9 - إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني الا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب اليه طيب آخر . مسألة 10 - إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط . مسألة 11 - يجب أن يكون التيمم بيد الحي [2] لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ان أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد . مسألة 12 - الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار ، لا يجب الغسل بمسه وإن كان أحوط . فصل في شرائط الغسل وهي أمور : الأول - نية القربة على ما مر في باب الوضوء . الثاني - طهارة الماء . الثالث - إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط ازالتها [3] عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا . الرابع - إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . الخامس - إباحة الماء وظرفه [4] ومصبه ومجرى غسالته ومحل
[1] الأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عن الأغسال . [2] بل بيد الميت ان أمكن . [3] تقدم الكلام في ذلك . [4] يظهر حكم المقام مما تقدم في باب الوضوء .