responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 219


والأولى أن يكون قبله [1] .
مسألة 4 - ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب ، والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن .
مسألة 5 - إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وان تعذر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال [2] ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
مسألة 6 - إذا تعذر الماء ييمم ثلاث تيممات [3] بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول [4] ، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ، يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فييممه أولا ، ثم يغسله بماء الكافور ، ثم ييممه بدل القراح .



[1] بل المتعين ذلك ، وإن كان أصل الوضوء مستحبا .
[2] الأظهر الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذر الخليطان ، وان تعذر أحدهما اكتفى بغسلين .
[3] الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد .
[4] الأظهر انه في صورة فقد الخليطين يتعين صرفه في الأخير ، واما في صورة وجودهما ، أو وجود السدر فقط فيحتمل التخيير في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الاثنين في الثانية ، ويحتمل تعين صرفه في الأول فيهما ، ولعل الأول أظهر ولا يجب التيمم في شئ من الصور ، وبه يظهر حكم ما إذا كان عنده الكافور فقط .

219

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست