والأولى أن يكون قبله [1] . مسألة 4 - ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب ، والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن . مسألة 5 - إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ، وان تعذر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال [2] ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور . مسألة 6 - إذا تعذر الماء ييمم ثلاث تيممات [3] بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط . مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول [4] ، ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ، يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فييممه أولا ، ثم يغسله بماء الكافور ، ثم ييممه بدل القراح .
[1] بل المتعين ذلك ، وإن كان أصل الوضوء مستحبا . [2] الأظهر الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذر الخليطان ، وان تعذر أحدهما اكتفى بغسلين . [3] الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد . [4] الأظهر انه في صورة فقد الخليطين يتعين صرفه في الأخير ، واما في صورة وجودهما ، أو وجود السدر فقط فيحتمل التخيير في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الاثنين في الثانية ، ويحتمل تعين صرفه في الأول فيهما ، ولعل الأول أظهر ولا يجب التيمم في شئ من الصور ، وبه يظهر حكم ما إذا كان عنده الكافور فقط .