responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 218


حنوطها أيضا [1] .
مسألة 13 - إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال .
مسألة 14 - إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة .
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول - بماء السدر . الثاني - بماء الكافور . الثالث - بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط [2] في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
مسألة 1 - الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
مسألة 2 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور [3] ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .
مسألة 3 - لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا ،



[1] إن كان فيها شئ من مواضع التحنيط .
[2] بل على الأظهر .
[3] المراد - هو - ان يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور .

218

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست