responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217


مسألة 9 - من أطلق عليه الشهيد في الاخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
مسألة 10 - إذا اشتبه المسلم بالكافر [1] فإن كان مع العلم الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع وان لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ، ولا بأس بالعمل بها [2] في غير صورة العلم الاجمالي ، والأحوط اجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما .
مسألة 11 - مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل .
مسألة 12 - القطعة المبانة من الميت ان لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [3] وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا ، واما إذا كانت مشتملة على الصدر [4] ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وان لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة الا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا . والأحوط القطعات الثلاث مطلقا ، ويجب



[1] الظاهر أن المسلم في مفروض المسألة هو المسلم غير الشهيد كما لا يخفى .
[2] فيه تأمل .
[3] على الأحوط ، وكذا إذا كان عظما مجردا .
[4] الظاهر أنه لا يجب ترتيب هذه الأحكام المذكورة في المتن ، الا إذا كانت القطعة مشتملة على القلب ، أو الصدر واليدين ، أو عظام الميت الشاملة لعظام النصف الاعلى أو صدق عليها انه انسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف .

217

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست