responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216


الا أنه يلبس ، وصلتين منه [1] وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر [2] ولو نوى هو أيضا صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط اعادته .
مسألة 6 - سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه [3] فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها ، كالخف والنعل والحزام إذا كان من الجلد ، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن اشكال ، خصوصا إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل ) والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل اشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
مسألة 7 - إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بابقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بابقائها عليه .
مسألة 8 - إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه [4] ، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه .



[1] الأظهر انه يكفن كتكفين الميت .
[2] بل من المأمور .
[3] بل هو بعيد ، والأظهر عدم الجواز .
[4] إن كان عليه اثر القتل لا يغسل ، والا فيجب تغسيله وتكفينه .

216

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست