responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215


والآمر ينوي النية وان أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده .
مسألة 4 - إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
مسألة 5 - يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا ، فلا يجزي تغسيل الصبي ، وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر الا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة الا في الصور المتقدمة .
فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :
إحداهما - الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطائا ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم ، فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم الا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه من المعركة ، أو بعد اخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل ، واما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية - من وجب قتله برجم أو قصاص ، فان الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ، ومرة بماء القراح ، ثم يكفن كتكفين الميت ،

215

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست