responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214


مخالفه ولو مع التجرد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني - الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر ، ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة [1] مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت واما المطلقة بائنا فلا اشكال في عدم الجواز فيها . الثالث - المحارم بنسب أو أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب [2] .
الرابع - المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة ، مولاها ففيه اشكال [3] وان جوزه بعضهم بشرط اذن الورثة ، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .
مسألة 1 - الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها ، والا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، والا فالأحوط تغسيل [4] كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .
مسألة 2 - إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
مسألة 3 - إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ، ويغسل الميت بعده ،



[1] الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدة ، بل وان تزوجت بغيره .
[2] الأظهر عدم وجوب ذلك .
[3] الأقوى المنع .
[4] بل الأظهر .

214

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست