responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 213


والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم [1] وأطفال الكفار بحكمهم وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون ان وصف الاسلام بعد بلوغه مسلم ، وان وصف الكفر كافر وان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه أو أمه ، بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر [2] ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة اشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن .
فصل يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها [3] عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معينا والاخر مغسلا وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النية على كل منهم .
فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر الا في موارد . أحدها - الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل



[1] ان لم يكونوا مميزين ، والا فحكمهم حكم البالغين .
[2] أو استوت خلقته .
[3] مع بقاء الداعي لا وجه للتجديد ، ومع عدمه يجب .

213

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست