responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212


إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي [1] أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
مسألة 9 - إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة .
مسألة 10 - إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا ، فالظاهر جواز الاكتفاء [2] بقوله ما لم يعارضه غيره ، والا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد من الاحتياط .
مسألة 11 - إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل [3] إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه أيضا مكلف كالمكره .
مسألة 12 - حاصل ترتيب الأولياء [4] ان الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ثم الأب ، ثم الام ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين .
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثنى عشريا أو غيره [5] ، لكن يجب ان يكون بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع اقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري



[1] في هذه الصورة يجوز للمأذون اتمام العمل .
[2] إذا كان الميت تحت يده ، أو حصل الاطمينان من قوله .
[3] ان اذن الولي لو كان المكره غيره .
[4] قد تقدم المنع في بعض ما ذكره .
[5] الأظهر عدم وجوب تغسيل غير الاثني عشري ، وعلى فرض القول بالوجوب الأقوى سقوطه إذا غسل غسلهم .

212

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست